الفاضل الهندي

77

كشف اللثام ( ط . ج )

لثبوت أحكامها لها ، وهو لا يفيد الزوجيّة ، وهو خيرة المبسوط ( 1 ) . ( فإن رجعت ) إلى الإسلام ( رجع ) ما دامت ( في العدّة إن شاء ، وكذا الإشكال لو طلّق الذمّيّة ) المنكوحة ، وهما ذمّيّان فأسلم واستدام نكاحها ، وحرّمنا ابتداء نكاحها من مثل ذلك . ( والأقرب ) في المسألتين ( جواز الرجوع ) لرجحان بقاء الزوجيّة ، ومنع أنّ الطلاق زوال لها ، وإنّما هو تعريض لها للزوال . ( ولو منعنا ) فيهما ( الرجعة ) فرجع ( افتقر إلى ) رجعة ( اُخرى بعد الإسلام ) في العدّة ، لفساد الأُولى ، فلا يتوهّم أنّ الكفر مانع من أثرها ، فإذا زال أثّرت كما قيل ( 2 ) . ( ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 3 ) وإن كان لها أن تتزوّج إذا انقضت العدّة ولم تعلم بالرجعة وليس عليها البحث . ( فلو لم تعلم وتزوّجت بغيره ) ثمّ انكشف الحال ( ردّت إليه وإن دخل الثاني بعد العدّة ) منه ، لأنّ وطأها شبهة ( ولا يكون الثاني أحقّ بها ) دخل بها أو لا ، وللعامّة فيه خلاف ( 4 ) . ( ولو لم يكن ) للأوّل ( بيّنة ) بالرجعة وأنكرها الثاني ( حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع ) وكانت زوجته وإن صدّقت الأوّل ( فإن نكل حلف الأوّل وردّت إليه ) إن لم تنكرها ( ولو صدّقه الثاني والمرأة ) جميعاً ( ردّت إليه ) لأخذهما بإقرارهما ، وإن كان عليهما الاحتياط إذا اتّهماه . ( ولو صدّقه الثاني خاصّة ) دون المرأة ( قبل ) إقراره ( في حقّه وتحلف هي على نفي العلم ولا تردّ ) إذا حلفت ( إلى الأوّل ) وكذا إن حلف

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 109 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 9 ص 190 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 111 . ( 4 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 93 .